بالظهار، فإن صبرت المرأة فقد أسقطت حقها (بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة، وبين الطلاق، وينظره للفكرة ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن خرجت الأشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه، ومشربه حتى يتخير أحدهما، ولا يجبر على الطلاق بعينه) إلا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارة، كذا في النهاية (1) والغنية (2) والوسيلة (3). وفي الغنية بدليل إجماع الطائفة (4) يعنون أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شيء، فإن الأصل عدم وجوب الطلاق عليه، ولعله ندم مما فعله، ويشق عليه مفارقة زوجته فابتلي هو كما ابتليت، فهما ينتظران الفرج.
وهذا إنما يتم على القول بعدم حل الوطء بالاستغفار إذا عجز عن التكفير بغيره.
(ولا يطلق عنه) الحاكم، للأصل من غير معارض (وإن صبرت لم يعترض) ومما يدل على هذه الأحكام بعد الاتفاق عليها - كما هو الظاهر - أن أبا بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، فقال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل: ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها (5). ولعل المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطء، لا الوطء، ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة بالوطء، إلا في كل أربعة أشهر، وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل.
(ولو كان الظهار مشروطا) وأوقعناه (جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، ولا كفارة قبله) بالنص (6) والإجماع والاعتبار.
(ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله) بمسماه