ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها، لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله.
ولا يقع إلا في إضرار (7)، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض، لم يكن له حكم الإيلاء، وكان كالأيمان.
الثاني في المولى (8) ويعتبر فيه البلوغ:، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الذمي ومن الخصي. وفي صحته من المجبوب (9) تردد، أشبه الجواز، وتكون فئته كفئة العاجز.
الثالث في المولى منها ويشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك. وأن تكون مدخولا بها.
وفي وقوعه بالمستمتع بها (10) تردد، أظهره: المنع.
ويقع بالحرة والمملوكة. والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة (11)، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة، ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى.
ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة.