(و) على الأول (هل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل كمال التكفير) على القول بلزوم كفارتين إن وطئ قبل التكفير؟ (إشكال) من التردد في كون الوطء قبل التكفير، لاحتمال أن يراد قبل الشروع فيه وقبل الإتمام.
(والأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الإتمام) دون الاستئناف (مطلقا) قبل اتباع الشهر الأول بيوم وبعده، وفاقا لابني إدريس وسعيد (1) لما عرفت. (و) وجب (التكفير ثانيا) وفاقا للجامع (2) لصدق الوطء قبل التكفير، إذ لا تكفير إلا بتمام الصيام.
(وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا، وإن) وقع نهارا و (كان قبله استأنف) لفقد التتابع (وكفر ثانيا) بعد الاستئناف، فإن تقدم الوطء على التكفير هنا أظهر.
(ولو عجز عن الكفارة) بجميع خصالها (وما يقوم مقامها) من صوم ثمانية عشر يوما، أو ما قدر عليه (كفاه الاستغفار) المقرون بالتوبة.
(وحل الوطء على رأي) وفاقا لابن إدريس (3) والمحقق (4) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر الله، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه أو عياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا، وإن لا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة (5). وفي خبر داود بن فرقد الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة (6). ولأن من البين أنه غير مكلف بما يعجز عنه من التكفير، والأصل عدم وجوب الطلاق، فلو لم يكف الاستغفار لزم الحرج العظيم.