وخلافا للشيخين (1) وجماعة، لأن النصوص إنما تضمنت الخصال، وضعف هذين الخبرين. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها (2).
وخبر أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، قال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما (3).
وأخبار الطرفين ضعيفة، واختلف في أن الخصال لها بدل أو لا، والقائلون بالبدل اختلفوا. ففي الفقيه: إن لم يجد ما يطعم ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما، وروي أنه يتصدق بما يطيق (4). وعكس في الهداية فقال: يصدق بما يقدر، وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما (5).
وفي النهاية اقتصر على صيام ثمانية عشر يوما (6). وسيأتي في الكتاب موافقا للشرائع أنه يصوم ثمانية عشر، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد (7) وتمام التحقيق فيما سيأتي.
(ولا يجبره الحاكم على التكفير) خاصة، أو الطلاق خاصة مطلقا، ولا على أحدهما قبل المرافعة، فإن الحق إنما هو للزوجين، وقد أسقط هو حقه