وخبر القاسم بن محمد الزيات، قال للرضا (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي، فقال له: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا، فقال له:
لا شيء عليك ولا تعد (1). وخبر ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال للكاظم (عليه السلام): إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقال: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شيء، فقال: إني أقوي على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء، قويت أو لم تقو (2).
وهما مع الضعف يحملان على اليمين. ويحتمل الأول نفي الشيء عليه قبل حصول الشرط. ولقول الصادق (عليه السلام) فيما مر من مرسل ابن فضال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (3). وظاهر الموضع المرأة، وللإجماع كما في السرائر (4) والغنية (5) وربما يظهر من الانتصار (6).
ثم المصنف وافق المحقق (7) في ترجيح نفي وقوعه معلقا ووقوعه مشروطا ثم تنظر فيه فقال: (وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر): من خروج التعليق من النصوص. ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الإيقاع بنفس الصيغة فيه، وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق، بل قد يكون التعليق أولى بالوقوع كما عرفت.
(و) على المختار من وقوعه مشروطا (لو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا. ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية) مع وصفها بالأجنبية مريدا إيقاعه بها وهي أجنبية (فإن قصد المواجهة) لها (باللفظ والنطق به صح