الظهار مع المواجهة به للأجنبية) لوقوع الشرط (وإن قصد) الظهار (الشرعي لم يقع) لعدم وقوعها بها، وإن أطلق ففيه وجهان: كما في المبسوط (1) والتحرير (2): من احتمال التعليق على الاسم، وعلى الصفة.
(وكذا لو قال: أجنبية) على الحالية واقتصر عليها من دون ذكر فلانة.
(ولو قال: فلانة من غير وصف) بالأجنبية (فتزوجها وظاهرها وقعا معا) والكل ظاهر. ويظهر من الشرائع احتمال العدم في الأخير (3) ولعله لكون الشرط حين إيقاع الصيغة غير مشروط.
(ولو علقه بمشيئة الله وقصد الشرط لم يقع) وهو المراد مما في المبسوط: من الإطلاق (4) لعدم العلم بوقوعه، بل العلم بعدم وقوعه (وإن قصد التبرك وقع) للتنجيز.
(ولو قال: " أنت علي كظهر امي إن لم يشأ الله " فإن كان عدليا) يعتقد أنه تعالى لا يريد القبائح والمعاصي (وقع إن عرف التحريم) فإنه في المعنى منجز حينئذ.
(وإن كان أشعريا فإشكال) من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب الحل، والحكم بعدم وقوع الظهار. ومن لوازم وقوعه، شاء الله أو لم يشأ، فإنه إن شاء لم يجز أن لا يقع، لكون المشيئة عندهم سببا تاما لوقوع الشيء، وإن لم يشأ تحقق الشرط فيتحقق المشروط، ولزوم عدم وقوعه على التقديرين أيضا، فإنه إن شاء فقد انتفى الشرط، فانتفى المشروط، وإن لم يشأ لم يقع، إذ ما من شيء إلا بمشيئة الله. ويندفع بأنه يلزم منه بطلان التعليق فلا يقع الظهار، لأنه إنما أوقعه معلقا.
(ولو علق بالنقيضين) كقوله: " أنت علي كظهر امي إن شاء الله "