لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة، وكان عليه إعادتها، ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة، فإن واقعها بعد ذلك كان عليه كفارة اخرى (1).
والظاهر أن معنى هذه العبارات أن عليه الكفارة بعد المواقعة إذا عاد لما قاله، فارتفع الخلاف من البين.
(ويجب تقديم الكفارة على الوطء في المطلق، وما وقع شرطه) على خلاف في الإطعام عرفته (مع نية العود، ولا تجب الكفارة بالتلفظ) كما زعمه بعض العامة (2) (بل بالعود) بالنص (3) والإجماع.
(و) لكن اختلف في العود، فالمشهور أنه (هو إرادة الوطء) أي استباحة الوطء، ويظهر الاتفاق عليه من التبيان (4) ومجمع البيان (5) وغيرهما، ويدل عليه خبر أبي بصير قال للصادق (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر، قال: إذا أراد أن يواقع (6). ونحوه صحيح جميل بن دراج (7) وحسنه (8) عنه (عليه السلام). والأخبار (9) النافية للكفارة إذا فارقها قبل المواقعة، أو قبل الحنث.
وعند أبي علي (10) والمرتضى (11) أنه إمساكها على النكاح زمانا وإن قل، وهو موافق لقول بعض العامة (12). ولعله استند إلى أن صيغة الظهار تقتضي التحريم، والتحريم إنما يكون بالبينونة، فإذا لم يبنها فقد عاد عن التحريم.