أو " لم يشأ " أو " إن دخلت الدار " أو " لم تدخلي " (وقع) لأنه في معنى نفي التعليق (في الحال أو في الزمان المقيد به) إن أوقعنا المعلق.
(ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع) وقوع (أحدهما، ويقع) مع وقوعهما، وإن وقعا (على البدل) إلا أن يأتي بما ينص على التعليق بوقوعهما مجتمعين، [أو الجملة معطوفة على الشرطية، يعني ويقع مع أحدهما لو علق بهما على البدل] (1).
(و) أما (إذا كان) الظهار (منجزا، أو وقع شرطه أفاد تحريم وطء الزوجة) مثلا وبالجملة المظاهر منها (حتى يكفر).
(والأقرب) وفاقا للشيخ (2) وجماعة (تحريم غيره من ضروب الاستمتاع) لشمول المس لها لغة، ولم يثبت نقله إلى الجماع.
وخلافا لابن إدريس (3) لادعائه الاتفاق على إرادة الجماع بالمسيس هنا (لا تحريمه عليها) للأصل من غير معارض، فإن تشبهت بغيرها حتى وطئها، أو استدخلت ذكره وهو نائم لم تفعل حراما.
(ولا يحل الوطء حتى يكفر بالعتق، أو الصيام، أو الإطعام على الترتيب) كما نصت عليه الآية (4).
ثم حرمة الوطء قبل العتق، أو الصيام مجمع منصوص عليه، والمشهور قبل الإطعام ذلك، لعموم الأخبار (5). ولم يحرمه أبو علي (6) في الإطعام، لخلو الكتاب عن الأمر بتقديمه. ولخبر زرارة قال للباقر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولد لي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر (7). وحسنه قال