(ولو كان غائبا) بحيث لا يعرف حال زوجته (صح) لصحة الطلاق، ونص الأخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق (1). (وكذا لو كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا).
(وهل يشترط العقد؟ فيه نظر، والمروي) في عدة أخبار (أنه يقع بالموطوءة بملك اليمين) أي التي من شأنها الوطء بملك اليمين. وبالجملة ظهار المولى من أمته، فسأل ابن أبي يعفور الصادق (عليه السلام) في الحسن، عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة (2). وفيه: أنه يجوز عود ضمير " جاريته " إلى السائل.
وسأله، أو الكاظم (عليه السلام) حفص بن البختري في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (3). وسأل إسحاق بن عمار الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في هذا سواء (4).
وفيه: جواز فتح الهاء من " يظاهر ".
وسئل أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال: نعم (5). وليس من الدلالة في شيء.
وسأل الحسين بن مهران الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة (6). وقال زرارة للباقر (عليه السلام):
إني ظاهرت من ام ولد لي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا واقع كفر (7). وليس نصا، وهو اختيار إبراهيم بن هاشم