(وهل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف) عرفته في النكاح (أقربه الوقوع بالمستمع بها) وفاقا للأكثر، وقد عرفت الكلام من الطرفين.
(وهل يشترط الدخول؟ المروي) صحيحا عن الصادقين (عليهما السلام) (اشتراطه) فروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (1). وسأل الفضيل بن يسار الصادق (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه شيء ولا يكون ظهار، ولا إيلاء حتى يدخل بها (2). وبه قال الشيخ وادعى عليه الإجماع (3) ووافقه ابنا حمزة (4) وسعيد (5) (وقيل) في المقنعة (6) والمراسم (7) والغنية (8) والسرائر (9):
(لا) يشترط (للعموم) مع كون الخبرين خبري آحاد لا يصلحان لتخصيص الكتاب. وللاحتياط.
(وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا) لأنه دخول (أو في حال صغرها، أو جنونها) ظرف للوقوع، أي يقع ظهار بها ولو وطئت دبرا، أو كانت صغيرة، أو مجنونة وإن حرم الدخول بالصغيرة، ولم تكن هي والمجنونة أهلا للترافع. ولو جعلناه ظرفا للوطء لم يتجه تخصيص المجنونة.
ثم هو المناسب لغيره، كالمبسوط والشرائع (10) والتحرير (11) وقال في المبسوط: وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، بكرا أو ثيبا، مدخولا بها أو غير مدخول، يقدر على جماعها أو لم يقدر،