يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار (1). وكل ذي محرم، في خبر زرارة (2) يشمل المحرمات رضاعا. ولقوله (عليه السلام): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (3) وضعفه ظاهر.
ولم يوقعه ابن إدريس بالتشبيه بغير الأم (4) للأصل. وكونه المعهود المفهوم من اللفظ. واقتصار الآية عليه. وخبر سيف التمار قال للصادق (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، فقال: إنما ذكر الله الأمهات، وإن هذا لحرام (5). وقوله: " إن هذا لحرام " إنما دل على الحرمة، ولا يستلزم وقوع الظهار به على وجه يترتب عليه أحكامه.
(ولو شبهها بعضو غيره) أي الظهر (من غير الأم كيد الأخت ورجلها لم يقع قطعا) لانتفاء الدليل، خلافا لابن حمزة (6) لاشتراك الأعضاء في الحرمة.
(ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة على التأبيد) لا جمعا خاصة (كأم الزوجة وبنتها مع الدخول وزوجة الأب و) زوجة (الابن لم يقع) وفاقا للمبسوط (7) والمهذب (8) وظاهر كل من نص على التعميم للنسب والرضاع للأصل، وخلو الأخبار عن ذكر شيء منهن. واختار الوقوع في المختلف، للاشتراك في العلة (9) وعموم كل ذي محرم.
وللعامة قول بوقوعه بالتشبيه بمن حرمت عليه أبدا (10) أي من أول كونه نسبا أو رضاعا أو مصاهرة، لا بمن كانت مباحة له ثم حرمت كحليلة الابن، وكمن أرضعته وكانت قبل الإرضاع حلالا له.