والحسن (1) والشيخ (2) وابني حمزة (3) وسعيد (4) والمصنف في غير الكتاب (5) وزيد في دليله: عموم النصوص، لأنها امرأته ونساؤه. وفي الخلاف الإجماع عليه (6).
وخالف المفيد (7) وسلار (8) والتقي (9) والقاضي (10) وابن إدريس (11) فلم يوقعوه بها، للأصل، وعدم الفهم من نسائهم، ولا من امرأته عرفا، ونطق الأخبار بأنه إنما يقع على مثل موضع الطلاق، مع ضعف الأخبار الدالة على الوقوع دلالة - فيما عرفت - وسندا في الباقي، وإن وصفوا خبر حفص ب " الحسن " ففيه كلام.
ولخبر حمزة بن حمران سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، فقال: يأتيها وليس عليه شيء (12). وصحيح عبد الله بن المغيرة، قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، فظاهر من أمهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن. ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهن (13).
ويمكن الجواب بالحمل على نفي شيء من العقوبة إذا كفر، وحمل الثاني على الحلف بالظهار كما ربما يرشد إليه لفظ " هن " واختلال شرط كالقصد أو حضور الشاهدين (14).