دراج: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق (1) يحملان على التقية، وإن لم يذهب العامة إلى إفراز قسم يسمى المباراة، فلا شك أنهم يوقعون الطلاق بلفظها، لكونه من كناياته. أو الأول على أنها تبين من غير طلاق آخر أي لا يتوقف بينونتها على كمال الثلاث. والثاني على مثل ذلك بأن تكون المباراة بمعنى البينونة فالمعنى: أن البينونة تحصل من غير أن يتبع المباراة طلاق، وهو إنما ينفي الطلاق بعد المباراة، والمباراة عندنا تشتمل على الطلاق، فلا يفيد إلا أنه لا حاجة في البينونة إلى طلاق آخر، ولهذا يظهر لك أنهما إنما يدلان على الاستغناء عن الطلاق بعد إيقاع المباراة. ولا ينافي ذلك الافتقار في عقد المباراة إلى الطلاق بوجه.
واحتمل الشيخ: أن يكون الثاني بمعنى أن المباراة إنما هي البذل منها والقبول منه، وهو يحصل قبل التلفظ بالطلاق وإن لم يزل النكاح (2) إلا إذا اتبع بالطلاق.
وفي النافع إشارة إلى الخلاف، لنسبته إلى الأكثر (3). ولم نظفر بالمخالف. ويظهر التردد من الجامع، لاقتصاره على ذكر الخبرين، وما ذكره الشيخ من الاتفاق على الاتباع بالطلاق (4).
(وفي الخلع خلاف) عرفته (ويقع الطلاق) فيها (بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة) وإن لم يرد الزوج الرجوع في المشهور. ويشترط إرادته عند ابن حمزة (5) كما في الخلع. والأولى اشتراطه الرجوع عليها إذا رجعت.
للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: المباراة أن تقول المرأة لزوجها:
لك ما عليك واتركني فتركها، إلا أن يقول لها: فإن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك (6).