من ذلك. ومن تصحيح أن البذل يوجب تنزيل العشر على الثلاث فعليها التوزيع، والزائد لغو، فله الثلث بالواحدة والثلثان بالثنتين.
ومما عرفته من جواز اعتبار التوزيع بالنسبة، وإن لم يملك الموزع عليه، فله العشر بالواحدة والعشران بالثنتين وثلاثة أعشار بالثلاث، ويقوى إذا زعمت أنه يملك العشر.
(ولو قالت: " طلقني ثلاثا بألف " فقال: " أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا " فالأقرب أن الأولى لا تقع) إلا أن تجدد القبول عقيبها (لأنه ما رضى بها إلا بالألف (1) وهي ما قبلت إلا بثلثها، والثنتان بعدها لا تقعان إلا أن يأتي بصيغة الطلاق الشرعي فتقع الثانية) وأما بهذا اللفظ فكلا.
(ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث الألف) لصدور صريح الطلاق من أهله بعوض مع قبولها لثلاثة، لظهور التوزيع من كلامها، فصح الطلاق، وصح الثلث من العوض ليوافق الإيجاب والقبول عليه، وإذا جعلنا البذل جعالة، فهي قد جعلت على كل طلقة ثلث الألف وقد فعل.
(ويحتمل بطلان الفدية) لأنها بذلتها على الثلاث، ولا تقع الثلاث عندنا إلا برجعتين. وتخلل الرجعة يوقع الفصل بين السؤال والجواب، وهو يبطل الخلع.
ولعدم توافق السؤال والجواب.
(ووقوع الأولى رجعية) لصدور صريح لفظ الطلاق من أهله، والزيادة لغو. وفي الإيضاح: أنه الذي استقر عليه رأي المصنف (رحمه الله) (2).
(ولو قال) في جوابها: (أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف) أو بالألف (وقعت الأولى رجعية وبطلت الثنتان) لوجوه تعرفها.
(ولو قالت: " طلقني نصف طلقة بألف " أو " طلق نصفي بألف " فطلق) بلفظ صحيح (وقع رجعيا) وإن قصد الفداء أو صرح به (وفسدت