وفي المبسوط: أنهما يتحالفان ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل (1). ولعله نظر إلى أنهما اختلفا في العوضين، فهي تدعي أن العوض ثلاث، وهو أنه واحدة، وهو يدعي أن عوض ما أوقعه ألف، وهي أنه ثلثها، فتعارضا.
(ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين) على وجه يصح مع قولها:
" طلقني ثلاثا " بألف فإن كان (مع علمها) بالحال (استحق الجميع) على قول الشيخ والثلثين على المختار (و) إن كان (مع جهلها) استحق (الثلثين) على القولين.
(وإن) كانت على طلقتين، وقالت ذلك و (طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها) على القولين (ومع علمها) الثلث أيضا على المختار و (النصف) على قول الشيخ (لأنها بذلت الألف) حينئذ (في تكملة الثلاث، ويحتمل) على قوله أيضا أن لا يستحق إلا (الثلث، لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شيء) فلا فرق بينها وبين الأولى الواقعة قبل السؤال، فلا يجوز حمل كلامها على تكميل الثلاث، بمعنى الإتيان بالباقيتين، فإنه إنما حمل على التكميل فيما تقدم لحصول البينونة، فإما أن يحمل على الثالثة حسب، أو على جملة الثلاث، لا يجوز الأول، لاقتضائه فساد الخلع للفصل فتعين الثاني، وهو يقتضي التقسيط كذلك.
(ولو قالت: " طلقني عشرا بألف " فطلقها واحدة فله عشر الألف، فإن طلقها ثانية فله خمسها) كما يقتضيه التوزيع (فإن طلقها ثالثة فالجميع) (2) لأنه لا يملك أزيد منها وقد حصل بها مقصودها من البينونة.
والمحصل أن حمل كلامها على البذل الصحيح يوجب حمل العشر على أقصى مالها من الطلقات، فإذا حصل الأقصى استحق المسمى، وظاهر تلفظها بالعشر يوجب التوزيع، فما لم يحصل مقصودها اعتبر التوزيع (على إشكال)