كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢١٤
وفي المبسوط: أنهما يتحالفان ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل (1). ولعله نظر إلى أنهما اختلفا في العوضين، فهي تدعي أن العوض ثلاث، وهو أنه واحدة، وهو يدعي أن عوض ما أوقعه ألف، وهي أنه ثلثها، فتعارضا.
(ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين) على وجه يصح مع قولها:
" طلقني ثلاثا " بألف فإن كان (مع علمها) بالحال (استحق الجميع) على قول الشيخ والثلثين على المختار (و) إن كان (مع جهلها) استحق (الثلثين) على القولين.
(وإن) كانت على طلقتين، وقالت ذلك و (طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها) على القولين (ومع علمها) الثلث أيضا على المختار و (النصف) على قول الشيخ (لأنها بذلت الألف) حينئذ (في تكملة الثلاث، ويحتمل) على قوله أيضا أن لا يستحق إلا (الثلث، لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شيء) فلا فرق بينها وبين الأولى الواقعة قبل السؤال، فلا يجوز حمل كلامها على تكميل الثلاث، بمعنى الإتيان بالباقيتين، فإنه إنما حمل على التكميل فيما تقدم لحصول البينونة، فإما أن يحمل على الثالثة حسب، أو على جملة الثلاث، لا يجوز الأول، لاقتضائه فساد الخلع للفصل فتعين الثاني، وهو يقتضي التقسيط كذلك.
(ولو قالت: " طلقني عشرا بألف " فطلقها واحدة فله عشر الألف، فإن طلقها ثانية فله خمسها) كما يقتضيه التوزيع (فإن طلقها ثالثة فالجميع) (2) لأنه لا يملك أزيد منها وقد حصل بها مقصودها من البينونة.
والمحصل أن حمل كلامها على البذل الصحيح يوجب حمل العشر على أقصى مالها من الطلقات، فإذا حصل الأقصى استحق المسمى، وظاهر تلفظها بالعشر يوجب التوزيع، فما لم يحصل مقصودها اعتبر التوزيع (على إشكال)

(١) المبسوط: ج ٤ ص ٣٥٢.
(2) في قواعد الأحكام: فإن طلق ثالثة فله الجميع.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529