الإجازة، لأن البذل في النصوص إنما أضيف إليها، وإن تلفظ بالطلاق توجه وقوعه رجعيا على ما مر (ولا ضمان) إذ لم يقع الطلاق، للأصل من غير معارض، ويتجه الضمان إذا وقع الطلاق وخصوصا البائن، للغرور. ويحتمل ضمان مهر المثل لتفويته البضع عليه. ويضعف بأن المطلق هو المفوت.
(ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة) أو مجنونة (صح بالولاية) وقد مضى الكلام فيه، وأن الأجود العدم، و (لا) يصح (بالوكالة) لأنها غير أهل للتوكيل.
(ولو اختلفا في أصل) بذل (العوض قدم قولها مع اليمين، وحصلت البينونة من طرفه) أخذا بإقراره (ولها المطالبة بحقوق العدة. ولو اتفقا على) ذكر (القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة) وفاقا للمبسوط (1) والجواهر (2) والشرائع (3) وغيرها، قالوا: لأن الرجل يدعي، فعليه البينة، ولعلهم أرادوا أنها هي الباذلة، فكان القول قولها، فإنها أعرف بما بذلت، وإلا فكل منهما مدع من جهة، منكر من اخرى، وعليها يمين جامعة لنفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه. وفي الجامع حكاية قول بالتحالف (4). وحكى في المبسوط عن العامة (5) وهو أولى، فإذا تحالفا ثبت مهر المثل، إلا أن يزيد على ما يدعيه.
(ولو اتفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة، قيل) في المبسوط: (يبطل (6)) (7) وهو الأقوى، لأن قول كل منهما في إرادته مسموع، فيظهر اختلاف المرادين. (وقيل) في الشرائع: (يقدم قولها (8) وهو أقرب) لأنه ليس إلا من الاختلاف في الجنس. وللعامة قول بالتحالف لذلك (9) وهما