يتجهان إذا كانت الدعوى فيما اتفقت عليه الإرادتان، فيقول أحدهما: أردنا كذا، والآخر أردنا كذا. ومبنى القول الأول على أن يقول أحدهما: أردت كذا، والآخر أردت كذا، فلا اختلاف.
(ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع) وفاقا للشيخ (1) والمحقق (2) للأصل، وإطلاق النصوص، وخروجه عن محوضة المعاوضة.
(ولو قالت: سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال: بل سألت واحدة) بالألف فأجبتك (فقد اتفقا على الألف وتنازعا في مقدار المعوض فيقدم قولها في جعل الألف في مقابلة الثلاث) لأنه فعلها، ولأن الأصل عدم استحقاقه لها بواحدة.
(فإن أقام شاهدا واحدا حلف معه) وأخذ الألف (لأن قصده إثبات المال) ويكفي فيه شاهد ويمين (و) يقدم (قوله في عدد الطلاق) للأصل، ولأنه فعله.
(فإن أقامت المرأة شاهدا واحدا على عدده) الذي تدعيه (لم تحلف معه) لأنها لا تثبت المال (ولم تقبل شهادته) وإذا لم تكن لهما بينة تحالفا وثبت ثلث الألف، لأنها تحلف أنها لم تبذل الألف بطلقة، وهو يحلف أنه لم يطلق غير طلقة، وقال الشافعية: ثبت مهر المثل (3).
وفيه أنهما اتفقا على استحقاقه الألف ووقوع معوضها، وإنما اختلفا في قدر المعوض، وإنما يظهر أثر الخلاف في جواز مراجعته إياها إذا رجعت في البذل وعدمه، فينبغي أن لا يعتبر إلا قوله فيحلف، ويرجع إليها إن رجعت، ولا معنى لأخذه الألف بشاهد ويمين، لأن المال ثابت لا يفتقر إلى الإثبات، ولا لثبوت الثلث، أو مهر المثل بالتحالف، لاتفاقهما على استحقاقه الألف وصحة البذل وما أوقعه من الخلع.