(ولو قالت: إن طلقتني فأنت بريء من الصداق لم يصح الإبراء، لوقوعه مشروطا) والشرط ينافي الإنشاء، والإبراء إنشاء (وكان الطلاق) إن (1) أوقعه (رجعيا) لعدم بذل له.
(ولو قالت: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق، ولم يذكر الألف، فله أن يقول: لم أقصد الجواب، ليقع رجعيا) لأنه مما لا يعرف إلا منه، ولا مانع له إلا من إرادته ذلك عقلا أو شرعا، فإن اتهمته حلفته.
(ولو كانت معه على طلقة، فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة) سواء اكتفى بقوله: أنت طالق، أو قال: طالق ثلاثا، أو طالق وطالق وطالق، فإنه على كل إنما طلق واحدة (كان له ثلث الألف) وفاقا للمحقق (2) لظهور التوزيع.
وعدم ملكه إلا واحدة لا ينافي التوزيع بتلك النسبة، أو حملا لبذلها على الصحيح - وهو البذل على الثلاث على وجه يصح - ثم على التوزيع، إلا أن يعلم أنها أرادت الثلاث في هذا النكاح أو التلفظ بالثلاث فلا يصح البذل، أو أراد تمام العوض بقوله: " أنت طالق " مع أنها لم ترد إلا البذل على الجميع موزعا أو غيره، فلا يستحق شيئا، وفي الطلاق وجهان، أو أرادت البذل على الثالثة، وأراد الطلاق بتمام العوض فله الكل.
(وقيل) في المبسوط (3): (له الألف مع علمها) بأنها على طلقة (لأن معناه) حينئذ (كمل لي الثلاث لتحصل البينونة) حملا لبذلها على الصحيح ما لم تصرح بإرادتها الفاسد (والثلث مع جهلها بأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة). وللعامة قول بأن له الألف مطلقا (4) لمساواة الواحدة الثلاث في البينونة.
(فإن ادعى علمها) بالحال وأنكرته (قدم قولها مع اليمين) للأصل، والظاهر، (وكذا لو قالت: بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح آخر) لذلك.