(ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت، وقالت: اختلعني أجنبي) صحيحا أو فاسدا (قدم قولها مع اليمين في نفي العوض) عنها، للأصل (وبانت بقوله) بمعنى أخذه بإقراره، فلا يكون لها مراجعتها.
إلا أن يقال: إن انكارها البذل رجوع فيه، ولها ما للرجعيات، وعليها ما عليهن ما دامت في العدة إن ادعى إيقاع الطلاق عليها بلفظه أو بلفظ الخلع إن كان طلاقا.
(ولا شيء له على الأجنبي؛ لاعترافه) بأنه لم يبذل.
(وكذا لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد) في أن القول قولها في نفي العوض وحصول البينونة، لكن البينونة هنا حاصلة بالنسبة إليهما إن صح الاختلاع على ذمة الغير، وإن ادعت الكون على ذمة الغير على وجه يفسد به الخلع توجه أن القول قوله، لأنها تدعي الفساد. وأطلق القاضي:
أن القول قوله، لأن الأصل في عوض الخلع ثبوته في ذمتها (1).
(أما لو قالت: " خالعتك بكذا وضمنه عني فلان، أو يزنه عني " لزمها الألف ما لم تكن) لها (بينة) على ضمانه عنها، لأنها أقرت بها وادعت الضمان.
(ولو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت: " بل ألفا مطلقا " فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث) لما عرفت من أن القصد كالذكر (وإلا قدم قولها) لأصالة البراءة (وبطل الخلع) ويحتمل تقديم قوله، لأصالة الصحة، ومبنى الوجهين كون الخلع عقدا، أو إيقاعا وجعالة.
(ولو قال: " خالعتك على ألف في ذمتك " فقالت: " بل على ألف لي في ذمة زيد " قدم قولها) لأن البذل فعلها. ولأصالة البراءة مع اتفاقهما على الصحة.
(ولو قال: خالعتك على ألف لك في ذمة زيد) وصدقته عليه (فظهر براءة ذمته لزمها الألف) لكونها أولى بلزوم العوض من العين التالفة قبل