القبض، لعدم التعين، بل التقييد بكونها في ذمة زيد مما لا يزيدها في نفسها أو صفتها خصوصية، وإنما هو بمنزلة أن تقول: إني آخذها من زيد وأسلمكها، أو أن زيدا وكيل في تسليمها إليك.
(وكذا لو خالعها على ألف في منزلها فلم يكن فيه شيء) فإن الكون في مكان مخصوص لا يعين الألف وإن كان أقوى تقييدا بما في ذمة زيد، وليس التقييد به إلا بمنزلة أن تقول: أرفعها من المنزل وأسلمها إليك، أو صر إلى المنزل واقبضها.
(ويصح التوكيل في الخلع) من كل منهما (من الرجل في شرط العوض) عليها (وقبضه وإيقاع الطلاق) أي الخلع إن كان طلاقا، وإلا فإنما هو شرط العوض إن اشترط بالتعقيب بالطلاق، فالمراد إيقاع الطلاق بعد لفظ الخلع الذي هو شرط العوض، أو فسخ إن لم يشترط. ويمكن تعميم الطلاق له، يعني أن كلا من جزئي الإيجاب الذي هو إيقاع الطلاق وشرط العوض قابل للتوكيل، وكذا ما يستلزمه وقوع الخلع من القبض.
(ومن المرأة في استدعاء الطلاق) أي الإبانة (وتقدير العوض وتسليمه) أي كل من الثلاثة قابل للتوكيل.
(ويصح التوكيل من كل منهما مطلقا) كما في غيره من العقود (ويقتضي ذلك) أي الإطلاق من أي منهما كان (مهر المثل) كما يقتضي في البيع - مثلا - ثمن المثل، لأنه المتبادر من الإطلاق، لكونه المحكم.
(فإذا أطلقت المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد) بمعنى جواز ذلك للوكيل (فإن خالع بدونه أو مؤجلا أو بأدون من نقد البلد صح) لأنه زاد خيرا، وتعلق غرضها في النادر بتمام مهر المثل، أو الحلول، أو بنقد البلد لا يدفع جواز ذلك مع الإطلاق، فإن الإطلاق ينصرف إلى الغالب.
(وإن زاد فالأقرب بطلان الخلع) وفاقا للمحقق (1) لفعله غير ما وكل فيه،