المبسوط (1): (لا يصح، لأنه طلاق بشرط) كما في قوله تعالى: " هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا " (2).
(والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض، فلا يعد شرطا) فإن هذه الصيغة ليست من حقيقة الشرط في شيء، ولذا وقع عوضا للبضع في قوله تعالى: " أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " (3) وجواز التجوز بها عنه لا يقدح في الصحة.
(فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل، ولو طلقها ثلاثا مرسلا) أي ولاء، كما يرشد إليه عبارة التحرير (4) لأنه بذل على فعل فاسد، فلا عبرة به شرعا. و (لأنه لم يفعل ما سألته) لأنه لم تقع إلا الطلقة الأولى، إلا أن تكون سألته التلفظ بالطلقات الثلاث ولاء وإن لم تقع إلا واحدة منها.
(وقيل) في المبسوط: (له ثلث الألف لوقوع الواحدة) (5) والألف لما بذلتها بإزاء الثلاث تقسط عليها بالسوية.
(وفيه نظر) لما سيأتي. وربما قيل: له الألف حملا للبذل على ما يقع من الثلاث.
وفي الكنز والإيضاح: أن الإرسال أن يقول: " أنت طالق ثلاثا " (6) (7) وحينئذ فالمناسب أن يريد بقوله: " ولاء " عدم تخلل الرجعة، أعم من أن يكون مرة أو مرات، وتخصيص الإرسال، لأنه عبارة صحيحة في الجملة على القول بوقوع واحدة. (ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح) لأن البذل على أفعال صحيحة شرعا (فإن طلق ثلاثا) كذلك (فله الألف) وفاقا للمحقق على الجعالة (8) لا على الخلع، وإلا لزم تراخي الإيجاب عن السؤال، وجواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل.