كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥
الخلع بالبائنة ولا بالرجعية ولا بالمرتدة عن الإسلام وإن عادت في العدة) خلافا للعامة، فلهم قول بالوقوع بالرجعية لكونها كالزوجة، وبالمرتدة موقوفا (1).
(ويشترط في الفدية العلم) بها من الطرفين (والتمول) كما في سائر المعاوضات، وللعامة قول بجواز الجهل (2) فينصرف إلى مهر المثل.
(وكل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية) عينا ودينا (ولا تقدير فيه) للأصل والعمومات (بل يجوز أن يكون زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره) للعمومات وخصوصات أخبار (3).
(ولو بذلت ما لا يصح تملكه مطلقا) كالحر (أو لا يصح للمسلم) خاصة (كالخمر، فسد الخلع) عندنا، وللعامة قول بالصحة والانصراف إلى مهر المثل (4).
(فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا. ولو خلعها على عين مستحقة إما مغصوبة أو لا، فإن علم) بالحال (فسد الخلع) من أصله (إن لم يتبعه بالطلاق) ولا يبعد القول بالوقف إلى الإجازة (وإن أتبعه) به فسد خلعا، و (كان رجعيا، وإن لم يعلم استحقاقها قيل) في المبسوط: (بطل الخلع (5).
ويحتمل الصحة ويكون له المثل) إن كان مثليا (و (6) القيمة إن لم يكن مثليا) كما في المسألة الآتية، إذ لا يعقل الفرق بينهما، والأصل في العقود الصحة مع أنه ليس معاوضة محضة.
(ولو خلعها على خل) في ظنهما (فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل) كما [مر] (7) في المهر. وللعامة قول بالرجوع إلى مهر المثل (8).

(١) لم نعثر عليه.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ١٨٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩٣ ب ٤ من كتاب الخلع والمباراة.
(٤) المجموع: ج ١٧ ص ٢٥ و٢٨.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٣٥٧.
(٦) في قواعد الأحكام: أو.
(٧) لم يرد في ن، ق.
(٨) المجموع: ج ١٧ ص ٢٨.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست