إلا أن يقال: إن البذل إنما هو على الثالثة، وقد يلتزم كونه خلعا ويقال بأن المبادرة إلى الطلقة الأولى كافية. فإن هذا التراخي مما لابد منه كالتراخي بين السؤال وآخر الجواب. وأما المراجعة فإما مستثناة، لتعلق الغرض هنا بالبينونة ولا يتم إلا بها، أو لأن البذل إنما هو على الثالثة، أو على المجموع من حيث هو مجموع، فكل طلقة لا عوض عليها إلا من حيث إنها جزء ماله عوض، أو أنها لما سألت ذلك فكأنها وكلته في الرجوع في البذل.
(وإن طلق واحدة قيل) في المبسوط: (له الثلث) (1) لما مر (وفيه نظر لأن مقابلة الجميع بالجملة لا تقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء) خصوصا والطلقة ليست متقومة، والعمدة هنا الثالثة إن لم يختص بها البذل.
(ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء، فإن قال: الألف في مقابلة الأولى) أي قوله: أنت طالق في المرة الأولى جواب استدعائها (فله الألف، ووقعت بائنة ولغت الباقيتان. وإن قال: في مقابلة الثانية فالأولى رجعية) لوقوعها بلا بذل (ولا فدية) له (والباقيتان باطلتان. ولو قال: في مقابلة الجميع وقعت الأولى) خاصة.
(قيل) في المبسوط: (وله ثلث الألف) (2) لفهم التوزيع من كلامه، ولما رضيت بالألف عوضا، فقد رضيت بثلثها. فتوافق الإيجاب والقبول.
(ولو قيل: له الألف، كان وجها حيث أوقع ما طلبته) [فإنه إنما أوقع طلقة] (3) واحدة بالعوض لبطلان الأخريين، وكونه في مقابلة الجميع في قوة الكون في مقابلة واحدة. وأيضا لا دليل على التوزيع، خصوصا والأخيرتان فاسدتان.
وفيه وجه: بأنه لا شيء له، لعدم توافق السؤال والجواب.
ولو صرح بالتوزيع احتمل البطلان من رأسه، لأنه إنما نوى الطلاق بعوض ولم تقبله هي. والصحة وعدم استحقاقه شيئا. والصحة واستحقاقه الثلث.