" المخاطبة " مصدرا، أي: قصد الخطاب باللفظ، وهو ينافي وقوع الطلاق بعين (1) المخطابة وإن ظنها إياها، ففيه إشارة إلى أنه إن لم يقصد الخطاب باللفظ بل عين التي أراد طلاقها كما في المسألة الآتية طلقت.
(ولو) كانت له زوجتان زينب وسعدي و (قال: يا زينب، فقالت:
سعدى: لبيك فقال: أنت طالق، فإن عرف أنها سعدى ونواها بالخطاب طلقت) وهو ظاهر (وإن نوى) طلاق (زينب) مع العلم بأنها سعدى (طلقت زينب) فإن النداء مع نية المناداة بالخطاب يكفي لتعيينها للطلاق.
ولا يقدح فيه توجيه الخطاب ظاهرا إلى المجيبة. ولا تطلق سعدى، لانتفاء القصد إليها، خلافا للعامة (2).
(ولو ظنها زينب وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه) لأنه نظير ما تقدم (لأن قصد المجيبة لظنها زينب فلم تطلق) لأنه لم يقصد تطليق سعدى وهي المجيبة (ولا زينب لعدم توجه الخطاب إليها) ولا قصد عينها بالخطاب وإنما قصد به عين سعدى وإن ظنها زينب خلافا للشيخ فأوقع الطلاق بزينب قال:
لأن المراعى قصده ونيته بالتعيين (3). ويدفعه: أن القصد إنما يعتبر إذا وافقه اللفظ وما أراده به.
(وأما البقاء على الزوجية فأن لا تكون مطلقة) لأن الطلاق في الشرع إزالة قيد النكاح وقد حصل الزوال [بالأول] (4) فيمتنع حصوله بالثاني (سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا) فلا يفيد طلاق الرجعية بينونتها وامتناع الرجوع إليها وإن كان ثالثا (ولا مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع، ويقع مع الظهار والإيلاء؛ لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا).
(فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين):