ما تستحق المرأة فعله فليس بإكراه، سواء كان بذل مال أو غيره (1). يعني ليس من الإكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا تمكن من أداء حقها. وكذا في كل ما يقال: إن للحاكم الإجبار على الطلاق قال: ولو اكره على الطلاق فطلق ناويا له فالأقرب أنه غير مكره، إذ لا إكراه على القصد (2) يعني وإن ظن أنه يلزمه الطلاق لا مجرد لفظه بالإجبار وإن كان لا يريده، أما لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه.
(والإكراه يمنع) من صحة (سائر التصرفات) من عقد أو إيقاع أو غيرهما (إلا إسلام الحربي) فيعتبر في ظاهر الشرع مع الإكراه وإلا لم يقاتلوا عليه.
والسر فيه: أن كثيرا من المكرهين عليه يتدرج إلى الإيمان بالقلب إذا أقر عليه، ويتسببون لرغبة غيرهم في الإسلام، ويتقوى بهم المؤمنون، وتعظم شوكتهم، ويخاف أعداؤهم.
(ولو اكره لكن ظهر) ما له (دلالة) على (اختياره) الطلاق (صح طلاقه) لأنه صدر من صحيح اللفظ بغير إكراه، وذلك (بأن يخالف المكره مثل: أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو تطليق زوجة فيطلق غيرها أو هي) أي إباها (مع غيرها) بلفظ واحد فيقع طلاقهما. وإن طلقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها ووقع على الاخرى. وربما قيل بمثله في الأول (أو تطليق إحدى زوجتين (3)) له بصفة الإبهام (فيطلق معينة).
واستشكل فيه في التحرير (4) من المخالفة. ومن اتحاد المؤدى، إذ لابد للمطلق لإحدى الزوجتين أن يعينها، أو لأنه بعض مما اكره عليه، لأنه إن طلق إحداهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعين.