(الأول: إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين) أي كل منهما.
أما على القول بكون التعيين كاشفا فلاشتباه المحللة بالمحرمة، فيجب الاجتناب عنهما. وأما على ما اختاره المصنف كما - سينص عليه - من كونه مطلقا فلتشبث كل منهما بحرمة الطلاق، لوجوب تعيين إحداهما من غير حاجة إلى تجديد صيغة، مع الاحتياط في الفروج، وكون الاجتناب عنهما من التقوى المأمور بها عقلا وشرعا.
ويحتمل أن يكون المراد حرمة الجمع بينهما في الوطء كما سيصرح به، ودليلها إما بينونة إحداهما بالطلاق، أو تشبثها بحرمة الطلاق. ودليل جواز وطء إحداهما أن المطلقة أو المتشبثة بحرمتها ليست إلا إحداهما، والتعيين مفوض إلى اختياره، وإذا جاز له إبقاء من شاء منهما على الزوجية، جاز وطء من شاء منهما.
ويبعده قوله: " حتى يعين " فإن حرمة الجمع غير مغيا بالتعيين، ولذا استظهرنا حرمة كل منهما، وعليه يكون حكاية، وما سيأتي اختيارا.
(ويطالب) الزوج كل منهما (به) أي بالتعيين؛ لأن لهما في ذلك حق الاعتداد والقسم ونحو ذلك (و) عليه أن (ينفق) عليهما (حتى يعين) لاحتباسهما عليه، واستصحاب الموجب لها بالنسبة إلى كل منهما.
(ولا فرق) في جميع ذلك (بين) الطلاق (البائن والرجعي) وإن جاز وطؤهما بنية الرجوع إن كانتا رجعيتين، وقد ينفى عن الرجعية حق المطالبة، لكونها في حكم الزوجة، وله الرجوع متى شاء والمطالبة في حق متعين.
(الثاني: لو قال: هذه التي طلقتها، تعينت للطلاق) إلا أن يعلم أنه لم يرد بيان من أوقع عليها الطلاق، كأن أراد إنشاء الطلاق عليها الآن بهذا اللفظ.
(ولو قال: هذه التي لم أطلقها، تعينت الاخرى) للطلاق بالشرط المذكور (إن كانت) الاخرى (واحدة، وإلا) بقي الإبهام بعد، و (عين في البواقي).
(الثالث: لو قال) للتعيين: (طلقت هذه بل هذه، طلقت الأولى)