كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٩
(الأول: إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين) أي كل منهما.
أما على القول بكون التعيين كاشفا فلاشتباه المحللة بالمحرمة، فيجب الاجتناب عنهما. وأما على ما اختاره المصنف كما - سينص عليه - من كونه مطلقا فلتشبث كل منهما بحرمة الطلاق، لوجوب تعيين إحداهما من غير حاجة إلى تجديد صيغة، مع الاحتياط في الفروج، وكون الاجتناب عنهما من التقوى المأمور بها عقلا وشرعا.
ويحتمل أن يكون المراد حرمة الجمع بينهما في الوطء كما سيصرح به، ودليلها إما بينونة إحداهما بالطلاق، أو تشبثها بحرمة الطلاق. ودليل جواز وطء إحداهما أن المطلقة أو المتشبثة بحرمتها ليست إلا إحداهما، والتعيين مفوض إلى اختياره، وإذا جاز له إبقاء من شاء منهما على الزوجية، جاز وطء من شاء منهما.
ويبعده قوله: " حتى يعين " فإن حرمة الجمع غير مغيا بالتعيين، ولذا استظهرنا حرمة كل منهما، وعليه يكون حكاية، وما سيأتي اختيارا.
(ويطالب) الزوج كل منهما (به) أي بالتعيين؛ لأن لهما في ذلك حق الاعتداد والقسم ونحو ذلك (و) عليه أن (ينفق) عليهما (حتى يعين) لاحتباسهما عليه، واستصحاب الموجب لها بالنسبة إلى كل منهما.
(ولا فرق) في جميع ذلك (بين) الطلاق (البائن والرجعي) وإن جاز وطؤهما بنية الرجوع إن كانتا رجعيتين، وقد ينفى عن الرجعية حق المطالبة، لكونها في حكم الزوجة، وله الرجوع متى شاء والمطالبة في حق متعين.
(الثاني: لو قال: هذه التي طلقتها، تعينت للطلاق) إلا أن يعلم أنه لم يرد بيان من أوقع عليها الطلاق، كأن أراد إنشاء الطلاق عليها الآن بهذا اللفظ.
(ولو قال: هذه التي لم أطلقها، تعينت الاخرى) للطلاق بالشرط المذكور (إن كانت) الاخرى (واحدة، وإلا) بقي الإبهام بعد، و (عين في البواقي).
(الثالث: لو قال) للتعيين: (طلقت هذه بل هذه، طلقت الأولى)
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529