فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة (128)، ثم تزوج بها الأول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.
ولو طلق الذمية ثلاثا، فتزوجت بعد العدة ذميا، ثم بانت منه (129) وأسلمت (130)، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف. وكذا كل مشرك.
والأمة إذا طلقت مرتين، حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد (131) ولا تحل للأول بوطء المولى (132). وكذا لا تحل، لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك (133).
ولو طلقها مرة، ثم أعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على واحدة، استصحابا للحال الأولى (134). فلو طلقها أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج.
والخصي: يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا يحلل.
ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل (135)، حلت للأول لتحقق اللذة منهما. ولو تزوجها المحلل، فارتد، فوطأها في الردة، لم يحل (136)، لانفساخ عقده بالردة.
فروع:
الأول: لو انقضت مدة، فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك، ما لا يعلم إلا منها، كالوطء وفي رواية إذا كانت ثقة، صدقت (137).