شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٣
فلو طلق مرة، وتزوجت المطلقة (128)، ثم تزوج بها الأول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.
ولو طلق الذمية ثلاثا، فتزوجت بعد العدة ذميا، ثم بانت منه (129) وأسلمت (130)، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف. وكذا كل مشرك.
والأمة إذا طلقت مرتين، حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد (131) ولا تحل للأول بوطء المولى (132). وكذا لا تحل، لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك (133).
ولو طلقها مرة، ثم أعتقت، ثم تزوجها أو راجعها، بقيت معه على واحدة، استصحابا للحال الأولى (134). فلو طلقها أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج.
والخصي: يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، وفي رواية لا يحلل.
ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل (135)، حلت للأول لتحقق اللذة منهما. ولو تزوجها المحلل، فارتد، فوطأها في الردة، لم يحل (136)، لانفساخ عقده بالردة.
فروع:
الأول: لو انقضت مدة، فادعت أنها تزوجت، وفارقها وقضت العدة، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك، ما لا يعلم إلا منها، كالوطء وفي رواية إذا كانت ثقة، صدقت (137).

(١٢٨): من رجل آخر (وهو المحلل).
(١٢٩): أي: انفصلت عن (المحلل) بطلاق، أو موت، أو فسخ.
(١٣٠): قيد (وأسلمت) لتجويز نكاحها ابتداء، إذ النكاح السابق لعله كان من أصل كونهما كتابيين فأسلم الزوج، ورجوعه عليها وهي في العدة ليس نكاحا ابتداء حتى لا يجوز. ولغير ذلك كما هو مذكور في المفصلات.
(١٣١): أي: سواء كان زوجها - الذي طلقها مرتين - حرا أو عبدا.
(١٣٢): لوجوب كون الوسطى بالعقد لا بالملك - كما سبق -.
(١٣٣): (ملكها المطلق) بشراء، أو إرث، أو استرقاق لجناية (لسبق التحريم) أي: لأنها كانت محرمة عليه، والملك لا محللها، نعم له أن يزوجها من رجل بالعقد الدائم، فإذا طلقها ذلك الرجل حل للمولى وطؤها.
(١٣٤): (بقيت) الأمة المعتقة (معه) مع الزوج (على) طلقة (واحدة) تبين بها منه، لا على طلقتين (استصحابا للحال الأولى) أي: لحال كونها أمة، إذ كان عند الطلقة الأولى حكمها أن تبين بطلاقين، ولا تعلم هل تغير هذا الحكم لعتقها بعد الطلاق، مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم.
(135): أي: لم ينزل ماؤه (لتحقق اللذة) أي: لذة الجماع.
(136): أي: لم يوجب هذا الوطئ لحليتها على الزوج الأول.
(137): لا مطلقا.
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730