(ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة) إن رجعت إليه (ما يفضل عن مدة الطريق) إذ لا بيت لها سواه، فيجب الاعتداد فيه ولو يوما (وإلا) يفضل الشيء. (فلا) يجوز لها الرجوع، لأنه لا يفيد، ولا يجوز لها الخروج إلا إذا أدى إلى الاعتداد في المنزل.
(ولو أذن لها في الاعتكاف) فاعتكفت (ثم طلقها) وهي في الاعتكاف (خرجت) إلى بيتها للاعتداد، بإجماع علمائنا كما في التذكرة (1) ولأنه واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة، خلافا لبعض العامة (2).
(وقضته إن كان واجبا) أي استأنفته كما في المبسوط (3) وفي المعتبر (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) إن لم تشترط، وإلا بنت. وفي الخلاف أطلق البناء (7).
ويجب عليها الخروج (سواء تعين زمانه) بالنذر وشبهه أو بالكون ثالثا (على إشكال) من التعارض. وقطع الشهيد حينئذ بالاعتداد في المسجد (8).
وفي الإيضاح: إن على الخروج في القضاء إشكالا، من أن العذر ليس باختيارها، والزمان لم يقبل الاعتكاف، فظهر عدم انعقاد النذر وعدم صحة اليومين.
ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين ولم تفعل فيجب القضاء (9) (أو لا).
(ولو أذن لها في الخروج إلى منزل آخر ثم طلقها) وهي (في الثاني ثم اختلفا فقالت: نقلتني فأنا أعتد في الثاني، وقال: ما نقلتك) وإنما أذنت لك في المضي إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما (احتمل تقديم قولها، لأن) ظاهر (الإذن في المضي إليه) أنه (للنقلة. و) احتمل (تقديم قوله،