بذلت فأنا أملك ببضعك، وهذا شرط فلا تقع به فرقة. وهو ممنوع، بل من حكمه أنها إذا رجعت كان له الرجوع وانقلبت رجعية بعد البينونة، ولو سلم فهو ليس بشرط للخلع أو الفراق، وإنما هو شرط البينونة.
وبقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها إلا للعدة (1). وقوله في خبر أبي بصير: لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة (2).
وما في خبر سليمان بن خالد من قوله: ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا (3).
ولا دلالة لشيء من ذلك عليه، فإن المفهوم من هذه العبارات أن المختلعة لو طلقت بعد الخلع كان لغوا، كما أن الطلقة بعد الطلقة لغو ما لم يراجعها. نعم لو قيل " لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا الطلاق " دل على ذلك.
(وهل) على المختار (هو فسخ) فلا ينقص به عدد الطلاق ولا تحرم بالاختلاع ثلاثا (أو طلاق فينقص به عدده؟ قولان:) أجودهما الثاني، وفاقا لأبي علي (4) والصدوق (5) وعلم الهدى (6) والمفيد (7) وابن زهرة (8) للأخبار وهي كثيرة، كما تقدم من خبري حمران والحلبي (9) قال المرتضى: على أن الفسخ لا يصح في النكاح، ولا الإقالة (10).
والقول الأول للشيخ على التنزل، لأنه ليس بلفظ الطلاق (11) وقد سمعت في الطلاق ما أفاد الحصر في لفظه (12) ولأنه لو كان طلاقا لكان قوله تعالى بعده: " فإن طلقها " (13) طلقة رابعة، وحكي هذا الدليل عن ابن عباس (14).