(وإن كانت بائنة منع) للنهي عن الخلوة بامرأة أجنبية (إلا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج) فلا يمنع، ولكن يكره لعسر التحرز من النظر إليها.
(فروع) ثلاثة عشر:
(الأول: إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل، وعادت قبل الفجر) إن تأدت به الضرورة، لأنه زمان احتباس الناس غالبا عن الخروج.
ولقوله في مقطوعة سماعة: فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا (1). وفي خبر أبي العباس قال للصادق (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء (2).
وفي المبسوط: وإن لم تكن ضرورة لكن حاجة مثل: شراء قطن أو بيع غزل، فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية، وأما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة، وأما المطلقة قال بعضهم: لها ذلك. وقال آخرون: ليس لها ذلك، والأول أظهر في رواياتنا، وروي ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) انتهى. ولعل ذلك لأن ما ذكره من الحاجة لا تقضى بالليل غالبا.
(الثاني: لا تخرج في الحجة المندوبة إلا بإذنه) فإنها ليست من الضرورات الملجئة، وأما الجواز بالإذن فللأخبار، كما سمعته من خبر معاوية بن عمار، وهذا الخروج ليس مما لا يفيد فيه الإذن، فإنه الانتقال للسكنى كما عرفت.
والأحوط عدم الخروج.
(وتخرج في الواجب) المضيق (وإن لم يأذن) لكونه من الضرورات.
وأما الموسع فإن جوزنا لها الخروج في المندوب بالإذن، ففيه بالإذن أولى، وأما بدون الإذن فلا.