(ويجوز الخلع بسلطان وغيره) اتفاقا كما في الخلاف (1) (2) للأصل والعمومات.
وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: " ولا يكون ذلك إلا عند سلطان " (3) إما على التقية أو الاستحباب. وظاهر أبي علي وجوب كونه عند سلطان (4).
(وليس له الرجعة، سواء أمسك العوض أو دفعه) إليها بالنص (5) والإجماع، ويؤيده ما في الآية من أنه افتداء. قال في الخلاف: وحقيقة الافتداء الاستنقاذ والاستخلاص، كافتداء الأسير بالبذل، فلو أثبتنا الرجعة لم يحمل الافتداء على حقيقته (6).
(نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدة) كما دلت عليه الأخبار (7) والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ولكن قال ابن حمزة: إما أطلقا أو قيدت المرأة بالرجوع فيما افتدت، والرجل بالرجوع في بضعها، وكلاهما جائز، فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع إلا برضاء الآخر، وإن قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال إلا بعقد جديد ومهر مستأنف (8). ونفى عنه البأس في المختلف (9).
بناء على أنه معاوضة، فلابد من التراضي.
وحكى الشيخ عن الحسن بن سماعة وغيره أن من شرطه أن يقول الرجل: إن