عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ قال: تبين منه، وإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل، قال: فقلت: إنه قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم (1). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران: وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمي طلاقا أو لم يسم (2). وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: فإذا فعلت ذلك، فهي أملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقا (3).
ويجوز أن يكون ذلك من كلام الراوي، أي قال (عليه السلام) ذلك من غير أن يسمي طلاقا.
وأما قول الصادق (عليه السلام) في حسن محمد بن مسلم: " وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها " (4) وخبر ابن أبي عمير (5) عن سليمان بن خالد: " قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا " (6) فيحتملان إلقاء الطلاق بعد الخلع في العدة قبل الرجعة، والدلالة على أنها بانت بالخلع، وهو أعم من أن يتوقف صيغته على لفظ الطلاق أو لا.
وما في الفقيه من قوله: " وفي رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزي من غير أن يسمي طلاقا (7). فيحتمل أن يكون قوله: " وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا " من كلام