لأنه اختلاف في قصده) وللأصل، فإنه كما أنهما إذا اختلفا في أصل الإذن كان القول قول منكره، فكذا الاختلاف في كيفيته (وهو أقرب) وفاقا للشيخ (1).
هذا إذا لم يعارضه من القرائن ما يدل على رضاه بالانتقال، وكذا إذا ادعت أنه قال لها: " أخرجي للنقلة " فأنكر فإن الأصل عدم الزيادة.
وإن اتفقا على أنه قال: " انتقلي أو (2) أقيمي " لكنه ادعى أنه ضم إليه قوله:
" للنزهة " ونحوه فأنكرت، اتجه (3) تقديم قولها.
* * *