فأذن لها في الانتقال) إلى منزل آخر، تقدم الإذن على الانتقال، أو انتقلت ثم أذن (ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه) لأنه صار بيتها فيشمله النهي عن الخروج والإخراج.
(ولو) أذن، ولكن (طلقها وهي في الأول قبل الانتقال، اعتدت فيه) لأن الثاني إنما يصير بيتها إذا انتقلت وأوت إليه.
(ولو طلقت) وهي (في طريق الانتقال اعتدت في الثاني) وفاقا للمبسوط (1) والشرائع (2) لأنها مأمورة بالانتقال عن الأول فخرج عن بيتها.
وللشافعية ثلاثة أوجه اخرى: اعتدادها في الأول، لأنها لم تحصل في مسكن آخر قبل الطلاق. وتخيرها بينهما، لأنها غير حاصلة في شيء منهما مع تعلقها بهما. واعتبار القرب، فإن كانت أقرب إلى الأول اعتدت فيه، وإن كانت أقرب إلى الثاني اعتدت فيه (3).
(و) المعتبر في (الانتقال إنما هو بالبدن لا بالمال) أو العيال، خلافا لأبي حنيفة فعكس (4).
(فلو انتقلت) ببدنها (إلى الثاني) بنية السكنى فيه (ولم تنقل رحلها سكنت فيه، ولو نقلت رحلها ولم تنتقل بعد سكنت في الأول. ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رحلها، أو لغرض آخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني) لأنه بيتها الآن، والمضي إلى الأول كالمضي إلى زيارة أو سوق.
ولا فرق بين أن يكون الانتقال انتقال قرار أو لا، بأن تكون تتردد وتنقل أمتعتها إليه وهي غير مستقرة في أحدهما، فإنه حينئذ كالمأمورة بالانتقال التي في الطريق.