وقال بعض العامة: إن كانت مترددة كذلك، فإن طلقت في الثاني اعتدت فيه، وإن طلقت في الأول فاحتمالان (1).
(ولو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها، سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو لا) وسواء كان السفر سفر حاجة أو سفر نقلة، لأنها طلقت وهي مقيمة فيه.
(ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة) في البلد (أو ارتحلوا) أي القافلة معها (فطلقت قبل مفارقة المنازل) أي بيوت البلد فضلا عما بعدها وكان السفر سفر نقلة (فالأقرب الاعتداد في الثاني) وإن كانت في البلد، إذ لا فرق بين المنزلين في بلد أو بلدين، وقد عرفت أنها إذا طلقت وهي في الطريق بين المنزلين اعتدت في الثاني.
خلافا للشيخ قال: لأنها ما لم تفارق البلد فهي في حكم المقيمة (2). يعني أن البلد كالمنزل، فكما أنها إن طلقت وهي في المنزل الأول اعتدت فيه، فكذا إذا طلقت وهي في البلد الأول اعتدت فيه، والاعتداد فيه إنما يكون في ذلك البيت، فيلزم الاعتداد فيه، وما لم تخرج عن البنيان فهي في البلد، وللعامة قول بتخيرها بين البلدين (3).
(ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة) أو نحوهما، وبالجملة لغير النقلة (ثم طلقت) وقد شرعت في السفر، فارقت البنيان أو لا (فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في سفرها) لأن المنزل الأول خرج عن بيتها بالإذن في الخروج، ولم يعين لها منزل آخر يتعين عليها الخروج إليه، ولأن في إلزام العود عليها إبطال أهبة السفر إن لم تتجاوز البنيان، والمشقة من غير الوصول إلى المقصد، والانقطاع عن الرفقة إن تجاوزت، وكل ذلك ضرر. وفي خروج البيت عن بيتها نظر، للفرق الظاهر بين سفري النقلة والحاجة.