متى حضر من غير توقف على الحاكم، وفي المبسوط (1) والتحرير (2): أنه إنما لها الرجوع إن لم يمكن الاستئذان.
(العاشر: لو سكنت في منزلها) وهو حاضر ملي (ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة) كان له منزل أو لا، استأذنته في الكون فيه أو لا (لأن الظاهر منها) حينئذ (التطوع) وإن كان له منزل مملوك أو مستأجر أو مستعار أو سكنت مع نهيه، فأظهر.
(ولو قالت:) كنت (قصدت الرجوع) عليه بالأجرة ولم يكن له منزل ولا من يتطوع له (ففيه إشكال) من معارضة الأصل والظاهر، والرجوع أقوى.
وظاهر الشيخ (3) والمحقق العدم (4).
(ولو استأجرت) بنفسها (مسكنا فسكنت فيه) وهو حاضر (لم تستحق أجرته، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير) نعم لو امتنع من الإسكان ففعلت رجعت بأجرة مثل مسكن مثلها.
(ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره، أو بأجرة مسكنها مدة العدة) كانت سامحته في الزوجية أم لا.
(الحادي عشر: لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها من بقية العدة) لانقلاب عدتها عدة البائن (إلا مع الحمل على رأي) من رأى الإنفاق عليها من نصيب الولد.
وأطلق الشيخ بقاء استحقاقها، فلم يجوز للورثة قسمة المنزل المملوك له إلا بعد انقضاء العدة، قال: لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها، فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك، كما لو اكترى جماعة دارا من رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك، لأن المستأجر استحق منفعتها