على صفتها وفي قسمتها ضرر عليه (1). واعترض عليه بأنها إنما تستحق الإسكان مع الحمل من نصيب الولد وهو أحد الوراث.
(الثاني عشر: لا تسلط للزوج) عليها (في غير الرجعي) وإن كانت حاملا (بل لها أن تسكن حيث شاءت) وإن قلنا باستحقاقها السكنى مع الحمل، فإنه من حقها ليس له فيه حق.
(الثالث عشر: لو طلقها) رجعيا (ثم باع المنزل، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع) وإن كانت لها عادة مستقيمة فيها (لتحقق الجهالة) في المبيع، لاستثناء السكنى في هذه المدة المجهولة منه، ولا يفيد استقرار العادة، لجواز تخلفها إلا أن تكون جهالة يتسامح بمثلها وهو بعيد، لتردد العدة حينئذ بين ستة وعشرين يوما ولحظتين، وخمسة عشر شهرا، أو سنة أو تسعة أشهر. نعم إن استثني في البيع أقصى المدة صح بلا إشكال.
(وإن كانت معتدة بالأشهر صح) لانضباط المنفعة المستثناة، ولا يضر إمكان تجدد الحيض والموت، فإن الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة، فالمنفعة معلومة.
نعم لو اشترط استثناؤها صريحا كان أولى.
ولكن إن تجدد الحيض، فإن انقضت العدة قبل الأشهر كان الباقي للبائع، وكذا إن ماتت، وإن انقضت بعدها قدمت، لسبق حقها في العين، فيحتمل تسلط المشتري على الفسخ، لتبعض الصفقة، والعدم، لقدومه عليه حيث رضي بكونها فيه في العدة.
وإن مات الزوج ولم تنقض الأشهر، انتقلت السكنى الباقية إلى ورثته، والكلام في استحقاقها ما مر (والحمل كالأقراء) في الجهالة.
(المطلب الثالث في إذن الانتقال) قبل الطلاق.
(لو كانت تسكن منزلا) كان ملكا (لزوجها أو استأجره أو استعاره