الصدوق. وأما نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: " وكان الخلع تطليقة " (1) فليس من الدلالة عليه في شيء.
والقول الآخر للشيخ (2) وابني زهرة (3) وإدريس (4). وحكى ابن زهرة الإجماع عليه (5). قال الشيخ: وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط، وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.
واستدلوا بالإجماع. وهو ممنوع. وبالأصل والاحتياط. وبخبر موسى بن بكر عن الكاظم (عليه السلام) قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة (6).
وأنت تعرف أن الظاهر أنه يجوز أن تطلق مرة اخرى ما دامت في العدة، وذلك بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها، وأما فهم أنه لابد من الاتباع في الصيغة فبعيد جدا، هذا مع ضعف السند.
وبنحو خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس لا تقية فيه (7).
والأخبار التي ظاهرها الوقوع من غير اتباع الطلاق موافقة لقول الناس، فلابد من حملها على التقية، وهو إنما يتم لو عارضها ما لا يشبه قول الناس، ولم يظفر بمعارض سوى ما ذكروه من خبر موسى بن بكر، وقد عرفت ما فيه.
وبأن الطلاق بشرط لا يقع، ومن شرط الخلع أن يقول الرجل: إن رجعت فيما