فإن وافقت [العدة] (1) المدة المضروبة تبين صحة الضرب، ورجعت على الزوج المفلس بباقي الأجرة إذا أيسر.
(فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء) في المدة المقدرة (أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا) مع الغرماء، لأنه تبين استحقاقها للزائد، فهي كغريم ظهر بعد المضاربة، وإن رجعت على المفلس إذا أيسر فقد أحسنت إلى الغرماء.
ويحتمل أن لا يكون لها إلا الرجوع عليه دون الضرب، لأنا حين المضاربة قدرنا حقها بما قدرناه مع تجويز الزيادة، فلا يتغير الحكم، بخلاف غريم لم يكن يعلم به أصلا.
وقد يفرق بين ما إذا قسم المال أو لم يقسم، وللعامة قول بنفي الاستحقاق مطلقا، وآخر بنفيه في الأقراء دون الحمل (2) لتمكنها من إقامة البينة على الوضع دونها.
(ولو فسد الحمل قبل أقل المدة) أو اجتمعت الأقراء قبل العادة (رجع عليها بالتفاوت) تضرب هي والغرماء فيه، ويرجع بالباقي على الزوج إذا أيسر، إلا أن يكون رجوع التفاوت مما يوجب الوفاء بالغرامات.
(التاسع: لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر) كان حقها من السكنى كسائر الحقوق الثابتة على الغائب، فإن [لم يتطوع أحد بالمسكن لها و] (3) كان له مال اكترى الحاكم من ماله مسكنا لها، وإلا (استدان الحاكم عليه [قدر] (4) أجرة المسكن، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه).
(ولو استأجرت من دون إذنه، فالوجه رجوعها عليه) أمكن الاستئذان أم لا كما هو قضية الإطلاق، لأن السكنى حق ثابت لها، لها المطالبة بها