(وتضرب بأجرة جميع العدة) أما إن لم يتجدد حقها يوما فيوما، فظاهر، وإن تجدد، فلأنه كل يوم من الحقوق الثابتة لها بغير اختيارها مع تقدم السبب (بخلاف الزوجة فإنها) إنما (تضرب بأجرة يوم الحجر) لمقارنة حقها فيه للحجر وتأخر ما بعده.
(وكذا تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه) تقدم الحجر أو الطلاق، لانتفاء التعلق بالعين هنا، وذلك إن لم يرض صاحب المسكن بالكون فيه وكان له ذلك، كأن كان عارية، أو كان رضى بالكون فيه بأجرة مقدرة من غير إيقاع صيغة، أو كان الحجر مسلطا للمؤجر على الفسخ وفسخ.
(الثامن: إذا ضربت بأجرة المثل) مع الغرماء (فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل) لأنه المتيقن، ولا عبرة بالعادة فيه، لعدم الدليل على اعتبارها شرعا بخلاف عادة الأقراء. ولأن غاية ما يفيده ضبط المدة إن وضعت كاملا وربما أسقطت، وعدم الإسقاط لا يصير عادة، فإن أسبابه غالبا خارجية بخلاف القرء والحمل نفسه وزمانه مع الكمال، فإن عمدة السبب في ذلك الأسباب الداخلية من مزاج الرحم ونحوه. خلافا للمبسوط فاعتبرها (1). وللعامة قول باعتبار العادة الغالبة (2) وهي تسعة أشهر.
(أو) بأجرة سكنى (مدة العادة) في الأقراء إن كانت. وظاهر المحقق عدم اعتبارها (3).
(فإن لم تكن عادة ضربت بأقل مدة الأقراء) وهي ستة وعشرون يوما ولحظتان، أو ثلاثة وعشرون، وثلاث لحظات، أو ثلاثة عشر، ولحظتان، أو عشرة، وثلاث لحظات. وللعامة قول باعتبار الغالب (4) وهو ثلاثة أشهر،