ابن مسلم: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (1) بناء على عود الضمير على الولد، وإن لم يجر له ذكر.
(والأقرب السقوط) وفاقا للحسن (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4) والمفيد في التمهيد (5) كانت النفقة للحمل أو للحامل، للأصل والأخبار، وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) سأله عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال:
لا، ينفق عليها من مالها (6) وحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا (7).
ولأن نفقة الأم إنما تجب على الولد إذا كانت معسرة وهي موسرة بما ورثته.
وهو ممنوع. ولأنه لا مال للولد ما لم يتولد فكيف ينفق عليها من مالها؟
ولا يفيد ما في النكت: من أنه يعزل له نصيب من التركة فمنه ينفق عليها (8).
وما في الجامع: من أنه ينفق عليها من نصيبه إن كانت معسرة (9) لأنه تعريض لمال الورثة للتلف.
وفي المختلف: أنه إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها، وإلا فلا (10).
وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع (11). وهو - مع الضعف والمعارضة للإجماع والأخبار (12) - يحتمل الاستحباب، وأن الإنفاق من الجميع حتى