(الثالث: لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة) واحتيج إلى الإحضار بجحدها أو ادعائها الإعسار (وإلا فلا) يجوز الإحضار، بل يبعث من ينظر بينها وبين خصمها أو يستوفي الحق.
(ولو وجب) عليها (حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين) ثابت (جاز للحاكم إخراجها لإقامته وحبسها حتى تخرج من الدين) إن كانت برزة، وإلا أقيم عليها أو حبست في بيتها.
(الرابع: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر) فلا يجوز لها الخروج، ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبة أو الخيمة، ويجوز تبديلهما، فإن البيت هو المأوى.
(فلو ارتحل النازلون به) أي المنزل، وهو يعطي أن لا يكون عليها إلا الاعتداد في ذلك الصقع وإن انتقلت من بقعة إلى اخرى منه، ويجوز أن يريد بقربه (ارتحلت معهم) إن لم يبق فيه أهله، للضرورة من الوحشة والخوف إن كان (وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت) بهم وإن لم يكن لها أهل إلا الزوج.
(ولو رحل أهلها) الذين كانت تستأنس بهم في بيتها (وبقي) من النازلين (من فيه منعة وتأمن معهم، فالأقرب) وفاقا للمبسوط (1) (جواز الارتحال مع الأهل، دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم) وإن بقي معها الزوج.
(أما لو هربوا) أي النازلون (عن الموضع لعدو، فإن خافت هربت معهم) وإن لم يهرب، أو ينتقل أهلها للضرورة (وإلا أقامت) إن بقيت أهلها (لأن أهلها لم ينتقلوا) ولا هي خائفة، فلا بها ضرورة الخوف، ولا ضرورة الوحشة.
(الخامس: لو طلقها وهي في السفينة، فإن كانت) تلك السفينة (مسكنا لها اعتدت فيها) لأنها بيتها (وإلا) بأن كان لها مسكن، وإنما انتقلت