كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٧٠
(الثالث: لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة) واحتيج إلى الإحضار بجحدها أو ادعائها الإعسار (وإلا فلا) يجوز الإحضار، بل يبعث من ينظر بينها وبين خصمها أو يستوفي الحق.
(ولو وجب) عليها (حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين) ثابت (جاز للحاكم إخراجها لإقامته وحبسها حتى تخرج من الدين) إن كانت برزة، وإلا أقيم عليها أو حبست في بيتها.
(الرابع: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر) فلا يجوز لها الخروج، ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبة أو الخيمة، ويجوز تبديلهما، فإن البيت هو المأوى.
(فلو ارتحل النازلون به) أي المنزل، وهو يعطي أن لا يكون عليها إلا الاعتداد في ذلك الصقع وإن انتقلت من بقعة إلى اخرى منه، ويجوز أن يريد بقربه (ارتحلت معهم) إن لم يبق فيه أهله، للضرورة من الوحشة والخوف إن كان (وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت) بهم وإن لم يكن لها أهل إلا الزوج.
(ولو رحل أهلها) الذين كانت تستأنس بهم في بيتها (وبقي) من النازلين (من فيه منعة وتأمن معهم، فالأقرب) وفاقا للمبسوط (1) (جواز الارتحال مع الأهل، دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم) وإن بقي معها الزوج.
(أما لو هربوا) أي النازلون (عن الموضع لعدو، فإن خافت هربت معهم) وإن لم يهرب، أو ينتقل أهلها للضرورة (وإلا أقامت) إن بقيت أهلها (لأن أهلها لم ينتقلوا) ولا هي خائفة، فلا بها ضرورة الخوف، ولا ضرورة الوحشة.
(الخامس: لو طلقها وهي في السفينة، فإن كانت) تلك السفينة (مسكنا لها اعتدت فيها) لأنها بيتها (وإلا) بأن كان لها مسكن، وإنما انتقلت

(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529