وفيه: أنه إنما يتم لو تعين أن يكون الخلع مغايرا للطلقتين. وهو ممنوع، لم لا يجوز أن يراد " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " في الطلقتين " إلا أن يخافا... فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (1) فيهما؟
(وهو إما حرام: كأن يكرهها لتخالعة وتسقط حقها) عنه، فإن فعل (فلا يصح بذلها، ولا يسقط حقها، ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به) وفاقا للمبسوط، لأنه أوقعه باختياره (2).
ويحتمل البطلان كما احتملته العامة (3) بناء على أنه إنما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المكره عليه، خصوصا مع اعتقاد صحة الخلع مع الإكراه.
(وإلا) يتبع بالطلاق (بطل) فلم يقع خلع ولا طلاق.
(وكذا) في الحرمة والبطلان (لو منعها حقها من النفقة) الواجبة (و) سائر (ما تستحقه) كالقسمة (حتى خالعته على إشكال) من كونه إكراها، وقوله تعالى: " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (4).
ومن منع كونه إكراها، فإن عدولها عن مطالبة الحق إلى الاختلاع باختيارها، والآية إنما دلت على أنهن إن لم يطبن نفسا فليس الأكل هنيئا مريئا. وهو خيرة المبسوط قال: وأما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن نقول: إن هذا ليس بإكراه، لأنه لا دليل عليه (5).
(وإما مباح: بأن تكره المرأة الرجل) لدينه أو خلقه أو نحوهما، فتخاف أن لا تقيم حدود الله في زوجها بأن لا تطيعه ولا تجيبه (فتبذل له مالا ليخلعها عليه) كما في قصة جميلة بنت أبي عبد الله بن أبي أو في حبيبة بنت سهل الأنصارية، وزوجها ثابت بن قيس بن شماس، قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): فرق بيني وبينه، فإني أبغضه ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في أقوام، وكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها، وأشدهم سوادا وإني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال ثابت: