(وكذا) تخرج إلى (ما تضطر إليه ولا وصلة لها) إليه (إلا بالخروج) وإن لم يأذن (و) لها أن (تخرج في) العدة (البائنة أين شاءت وإن كانت حاملا) بالاتفاق كما يظهر منهم، ولقول الكاظم (عليه السلام) في الصحيح لسعد بن أبي خلف: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها وتذهب (1) حيث شاءت، ولا نفقة لها، قال سعد:
قلت أليس الله تعالى يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ (2) فقال:
إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة، فقد بانت منه ولا نفقة لها (3). وخبر عبد الله بن سنان سأله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا (4).
وهو لا ينافي ما مر من استحقاق البائن الحامل النفقة والسكنى.
(والمتوفى عنها زوجها) أيضا (تخرج أين شاءت وتبيت أي موضع أرادت) للأصل من غير معارض، وللأخبار كخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته (5).
وأما نحو صحيح محمد بن مسلم " سأل أحدهما (عليهما السلام) عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها " (6) فإنما يدل على النهي عن الخروج عن البيت أي بيت كان، وحمله الشيخ على استحباب الاعتداد في البيت الذي كانت فيه في حياة الزوج (7).