إلى السفينة في السفر، ففي المبسوط أنها إن شاءت عادت إلى منزلها فاعتدت فيه، وإن شاءت مضت في السفر ثم عادت إلى المنزل (1) إن بقي من العدة شيء، وإلا (أسكنها حيث شاء).
(وهل له) حينئذ (إسكانها في سفينة) تكون معه في السفر (تناسب حالها؟ الأقرب ذلك) خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وإن لم يكن تلك السفينة مسكنا لها، لعموم " أسكنوهن من حيث سكنتم " (2) ومناسبة حدوث الرجعة مع الأصل، فإن النهي إنما وقع عن الخروج والإخراج عن البيوت، فإن دخلت السفينة في " البيوت " فلا إخراج، وإلا فليست في بيت ليحصل الخروج عنه. ويحتمل العدم حملا للإسكان على الغالب.
(السادس: لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الإسلام) كان بيتها في دار الهجرة أم لا، لعموم ما دل على وجوب الهجرة (إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها).
(السابع: لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه) للإفلاس (كانت أحق بالعين) أي عين المسكن من الغرماء (مدة العدة) وإن لم يدخل في المستثنيات للمديون، لتعلق حقها بالعين، وتقدمه.
وربما قيل: بالضرب مع الغرماء، بناء على أن حقها يتجدد يوما فيوما كما مر.
ويندفع بالتعلق بالعين، وقد يدفع بمنع التجدد، والفرق بينها وبين الزوجة، فإن استحقاق الزوجة للتمكين، وهو متجدد بخلافها. (ولو سبق الحجر) على الطلاق لم تكن أحق بالعين، فإن الزوجة إنما تستحق الإسكان دون عين المسكن و (ضربت مع الغرماء بأجرة المثل) لمسكن مثلها (والباقي من أجرة المثل) يبقى (في ذمة الزوج) فإن حقها وإن تأخر عن حقوقهم، لكنه ثبت لها بغير اختيارها، فهو كما لو أتلف المفلس مالا على انسان، مع أن سببه في الحقيقة الزوجية المتقدمة.