وفي موضع من المقنعة: استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافا لمستند الأول، واستصحابا واحتياطا.
وخبر ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية [و] (1) لم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست (2). ظاهر في اليائسة: فإما أن يكون (عليه السلام) أعرض عن جواب السائل لمصلحة، أو يكون معنى " لم تحض " في كلام السائل أنها لم تحض منذ اشتراها. وحمله الشيخ على حيضة (3) فكأنه حمل اليأس على حصوله بعد حيضة. وفي نسخ الكافي (4) والاستبصار (5): إن كانت قد مست.
(وكذا يجب على البائع الاستبراء) بنحو ما ذكر كما نص عليه في غيره في ذات الأقراء وذات الأشهر، للإجماع كما في الخلاف ولما سمعته الآن من خبر ربيع بن القاسم، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن البختري في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع (6).
وهما لا يشملان التربص أربعة أشهر وعشرا إذا حملت، فإنها ليست في الحقيقة من الاستبراء في شيء.
وفي المقنعة: أنه ينبغي للبائع الاستبراء.
(ويسقط استبراء المشتري بإخبار) البائع (الثقة بالاستبراء) في المشهور، لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي طاهر، ويزعم صاحبها أنه لم يمسها (7) فقال: إن أمنته فمسها (8). وخبر حفص