(فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة) أو مجهول لا من زنا، إذ لا حرمة له (ولم ينقض) مدة (الاستبراء إلا بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك) لصحيح رفاعة بن موسى سأل الكاظم (عليه السلام) إن كان حمل فما لي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا بأس بنكاحها (1).
وأجازه ابن زهرة وسلار مع العزل، والشيخ في الخلاف وابن إدريس مطلقا، وادعى عليه الإجماع في الخلاف.
(ويجوز في غير القبل) لشمول " ما دون الفرج " في هذا الخبر وسائر الأخبار له. ويمكن المناقشة فيه، والأولى تركه، لقول الصادق (عليه السلام) لعبد الله بن محمد: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك (2). ولأن إبراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا، قال: فدون الفرج قال: لا يقربها (3).
(ويكره) الوطء في القبل (بعدها) قبل الوضع، لقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس: لا يقربها حتى تضع ولدها (4).
وفي حسن رفاعة بن موسى في الأمة الحبلى يشتريها الرجل: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي (5). ونحو ذلك من الأخبار العامة (6).
ولا يحرم، للإجماع كما في الخلاف والجمع بينها وبين صحيحة رفاعة.