ابن البختري عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها (1).
ولم يسقطه ابن إدريس ولا ريب أنه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من المقنعة. ويؤيده صحيح محمد بن إسماعيل سأل الرضا (عليه السلام) عن الجارية التي تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزئ ذلك أم لابد من استبرائها؟
قال: استبراؤها بحيضتين، قال: قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها (2).
وخبر عبد الله بن سنان قال للصادق (عليه السلام): أشتري الجارية من [الرجل] (3) المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمث عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، لكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم (4).
(أو إذا كانت لامرأة) ولم يعلم أنه وطئها رجل في المشهور، لأصالة البراءة.
والأخبار كصحيح رفاعة سأل الكاظم (عليه السلام) عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها، فقال:
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها (5). ونحوه خبر حفص عن الصادق (عليه السلام) (6).
ولم يسقطه ابن إدريس، وجعل الشيخ في المبسوط والخلاف استبراءها أحوط. وقال زرارة: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (7).