كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٤٥
ابن البختري عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها (1).
ولم يسقطه ابن إدريس ولا ريب أنه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من المقنعة. ويؤيده صحيح محمد بن إسماعيل سأل الرضا (عليه السلام) عن الجارية التي تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزئ ذلك أم لابد من استبرائها؟
قال: استبراؤها بحيضتين، قال: قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها (2).
وخبر عبد الله بن سنان قال للصادق (عليه السلام): أشتري الجارية من [الرجل] (3) المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمث عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، لكن يجوز لك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم (4).
(أو إذا كانت لامرأة) ولم يعلم أنه وطئها رجل في المشهور، لأصالة البراءة.
والأخبار كصحيح رفاعة سأل الكاظم (عليه السلام) عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها، فقال:
لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها (5). ونحوه خبر حفص عن الصادق (عليه السلام) (6).
ولم يسقطه ابن إدريس، وجعل الشيخ في المبسوط والخلاف استبراءها أحوط. وقال زرارة: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٨ ب ١١ من أبواب بيع الحيوان ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٤ ب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٥.
(٣) لم يرد في نسخ كشف اللثام.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٣٩ ب ١١ من أبواب بيع الحيوان ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٤ ب ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٧٤ ح ٦٠٨. الاستبصار: ج ٣ ص ٣٦ ح ١٢٩٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٤ ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529