(ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت، أكملت عدة الحرة) لأنها في حكم الزوجة، ولصحيح جميل عن الصادق (عليه السلام): في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة (1). وللإجماع كما في الغنية.
(ولو كان) الطلاق (بائنا أكملت) ما عليها من (عدة الأمة) للطلاق التي هي قرءان أو شهر ونصف أو الوضع، لأنها أعتقت بعد ما بانت. ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت، فإنها تعتد عدة المملوكة (2).
ويدل على التفصيل مع الإجماع - كما في الخلاف - خبر مهزم عن الصادق (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها، وعدتها عدة الأمة (3).
(ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة، استأنفت عدة حرة) لما عرفت من أن المطلقة رجعيا إذا مات زوجها استأنفت عدة الوفاة وام الولد تعتد من زوجها عدة الحرة.
(ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة) لما عرفت.
(ولو كان) الطلاق (بائنا أتمت عدة الطلاق) لأن ذلك حكم المطلقة بائنا كما تقدم.
(ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت) في العدة (أكملت عدة حرة) لصحيح جميل وهشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن