تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر (1). ولتغليب الحرية، والاستصحاب والاحتياط، وصدق أنها حرة توفي عنها زوجها فيدخل في عموم النصوص.
(ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام) لإنعتاقها بموته، فتكون كالزوجة المتوفى عنها زوجها. (ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء) إن كانت ذات قرء، وإلا بثلاثة أشهر، أو وضع الحمل، لأنها كالمطلقة الحرة.
ويدل على الحكمين ما تقدم من الأخبار وغيرها، كخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشر، وعن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة: ثلاثة قروء (2).
وصحيح داود الرقي عنه (عليه السلام) في المدبرة إذا مات عنها مولاها: أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها. قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر (3) أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
وفي المبسوط: أنها إن لم تكن ذات قرء أو حمل فإنما تعتد بشهر، ولا أعرف وجهه.
(ولا اعتبار) عندنا (بحرية الزوج ورقه في جميع ما تقدم) في الحرائر والإماء، وإنما العبرة بالزوجة كما نصت به الأخبار.
(والمعتق بعضها كالحرة) تغليبا للحرية واستصحابا. وللدخول في العمومات من غير علم بخروجها منها.